الشهيد الأول

18

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

السادس : اللبن تابع اللحم في الحرمة والحلّ والكراهة ، فيحرم لبن الكلبة والهرّة واللبوة والذئبة ، ويحلّ لبن مأكول اللحم . ويكره لبن الأتن مائعاً وجامداً . السابع : الدم المسفوح من كلّ حيوان حلّ أكله أو حرم . ويحرم أيضاً دم الضفادع والبراغيث وشبهها من غير المسفوح ، إلَّا ما يتخلف في اللحم مما لا يقذفه المذبوح فإنّه حلال . الثامن : كلّ مائع لاقته نجاسة قبل تطهيره ، إذا قبل التطهير كالماء . وفي قبول باقي المائعات للتطهير خلاف ، فقيل : بقبولها الطهارة عند ملاقاة الكثير ، وتخلَّل أجزائها حتّى الدهن ، وهو بعيد . نعم لو استحال المضاف إلى المطلق طهر . ويجوز بيع الدهن النجس بالعرض بشرط إعلام المشتري . ولو لاقت النجاسة السمن والعسل وشبههما في حال الجمود ألقيت النجاسة وما يكتنفها . وفي طهارة العجين النجس إذا خبز رواية ( 1 ) والأولى المنع . نعم لو جعل في الماء الكثير حتّى تخلَّله لم يبعد طهارته . ويحلّ الخمر إذا استحال خلاًّ بعلاج أو غيره ، سواء كان ما عولج به عيناً قائمة أو لا على الأقرب ، وكذا يطهر إناؤه . ويكره علاجه ، أمّا لو عولج بنجس أو كان قد نجس بنجاسة أُخرى لم يطهر بالخليّة . وكذا لو ألقي في الخمر خلّ حتى استهلك بالخلّ . وإن بقي من الخمر بقيّة فتخلَّلت لم يطهر الخلّ بذلك على الأقرب ، خلافاً

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : باب 14 من أبواب الماء المطلق ح 17 ج 1 ص 129 .